السيد السيستاني
53
تعليقة على العروة الوثقى
بملاقاة الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولابد من غسل ظاهر الإِنفَحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأما فيها فلا يستثنى شئ . [ 165 ] مسألة 1 : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة ، إلا الأجزاء الصغار ( 103 ) كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك . [ 166 ] مسألة 2 : فأرة المسك المبانة من الحي ( 104 ) طاهرة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا اشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأما المبانة من الميت ( 105 ) ففيها إشكال ، وكذا في مسكها ( 106 ) ، نعم إذا أخذت من يد المسلم ( 107 ) يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت . [ 167 ] مسألة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك . [ 168 ] مسألة 4 : إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ( 108 ) ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل
--> ( 103 ) ( الأجزاء الصغار ) : التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة . ( 104 ) ( المبانة من الحي ) : ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها . ( 105 ) ( من الميت ) : المبانة من المذكى طاهرة مطلقاً ، واما من الميتة فحكمها حكم المبانة من الحي . ( 106 ) ( وكذا في مسكها ) : لا اشكال في طهارته في نفسه نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسة . ( 107 ) ( من يد المسلم ) : أو غيره . ( 108 ) ( محكوم بالطهارة ) : وبسائر آثار التذكية إذا كانت مقروناً بتصرف يشعر بها وكذا ما =